الإمام الشافعي

238

أحكام القرآن

الحدّ « 1 » ، ولم « 2 » يأت القاذف بأربعة شهداء : يخرجونه « 3 » من الحد « 4 » . » « وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ : فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ : أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ) إلى آخرها « 5 » . » « قال الشافعي : فكان بيّنا في كتاب اللّه ( عزّ وجل ) : أنه « 6 » أخرج الزوج من قذف المرأة ( يعنى « 7 » : باللّعان . ) : كما أخرج قاذف المحصنة غير « 8 » الزوجة : بأربعة شهود يشهدون عليها ، بما « 9 » قذفها به : من الزنا . »

--> ( 1 ) عبارة الأم هي : « إذا طلبت ذلك المقذوفة الحرة » . والتقييد بالحرية فقط ، قد يوهم أن لا قيد غيرها . مع أن الإسلام أيضا معتبر عند الشافعي : كما صرح به في الأم ( ج 5 ص 110 و 285 و 288 ) . ولعل هذا سبب الإطلاق في الأصل : اتكالا على التقييد في موضع آخر . ( 2 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « لم » ؛ وهو خطأ . والنقص من الناسخ . ( 3 ) كذا بالأم . وفي الأصل : « يحرمونه » . وهو تحريف . وراجع كلامه في الأم ( ج 7 ص 78 ) : فهو مفيد هنا . ( 4 ) في الأصل بعد ذلك وقبل الآتي زيادة هي : « وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ ) يحرمونه من الحد » . وهي من الناسخ على ما نعتقد . ( 5 ) أي : آيات اللعان . وفي الأم : « إلى قوله : ( إن كان من الصادقين ) » . وتمام المتروك : ( وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ * وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ : أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ * وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ : 24 - 6 - 9 ) . ( 6 ) في الأم : « أن اللّه » . ( 7 ) هذا من كلام البيهقي . وفي المختصر ( ج 4 ص 143 ) : « بالتعانه » . وفي الأم : « بشهادته أربع شهادات » إلى : « من الكاذبين » . ( 8 ) كذا في الأم والمختصر . وفي الأصل : « عن الزوجية » ؛ وهو خطأ وتحريف . ( 9 ) في المختصر : « مما » . ولعله محرف عما هنا .